مهر نسائها، وليست كالزانية المطاوعة، لأن الزانية أذنته في الافتضاض، بخلاف هذه.
6805. السابع: لا كفالة في حد، ولا تأخير فيه مع الإمكان وانتفاء الضرر بإقامته، ولا شفاعة في إسقاطه.
6806. الثامن: إنما يثبت السحق بشهادة أربعة رجال عدول، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات وإن كثرن، أو الإقرار من البالغة الرشيدة الحرة المختارة أربع مرات.
6807. التاسع: لو ساحقت المرأة جاريتها وجب على كل واحدة منهما مائة سوط، ولا ينتصف في حق الأمة، لأن الحرة والأمة سواء في حد السحق، ولو ادعت الجارية الإكراه، قبل منها.
والمجنونة إذا ساحقت لم يجب عليها الحد، سواء كانت فاعلة أو مفعولة، وقال الشيخ (قدس سره): تحد الفاعلة المجنونة دون المفعولة المجنونة (1) وليس بجيد.
ولو ساحقت المسلمة الكافرة، حدت كل واحدة منهما.
ولو تساحقت الذميتان تخير الإمام في إقامة الحد عليهما بمقتضى شرع الإسلام، وفي دفعهما إلى أهل ملتهما.
ولو ساحقت (2) البالغة الصبية حدت البالغة كملا، وأدبت الصبية.
ولو تساحقت الصبيتان، ادبتا.