مباحا في دار الإسلام، كالصيد والخشب، وإن لم يكن ساجا ولا أبنوسا (1) ولا صندلا ولا قنا (2) ولا معمولا من الخشب، وكذا يقطع لو سرق النورة، والجص، والزرنيخ، والملح، والحجارة، واللبن، والفخار، والزجاج، والقرون.
لو سرق ماء محرزا فبلغت قيمته النصاب قطع، وكذا التراب، والطين الأرمني، وغيره.
ويقطع سارق المصحف.
ولو سرق عينا موقوفة، فإن قلنا بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه، قطع، وإلا فلا.
وفي الطير، وحجارة الرخام رواية (3) بسقوط الحد.
6853. الرابع: يشترط في الحد أخذ المسروق من حرز، فلا قطع على من سرق من الأرحية، والحمامات، والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد.
وهل يصير حرزا بمراعاة المالك لها؟
قال الشيخ (رحمه الله) في الخلاف (4) والمبسوط (5): نعم ومنع ابن إدريس من ذلك (6) ويلوح من كلامه في النهاية المنع، فإنه قال: فأما المواضع التي يطرقها