فالنصف على بيت المال، ولو كان الحداد عالما، فعليه القصاص، لأنه مباشر للإتلاف.
ولو أمره الحاكم بالاقتصار على الحد، فزاد الحداد عمدا، اقتص منه، وإن زاد سهوا، فالنصف على عاقلته، سواء غلط في حساب الأسواط أو لا.
6830. الخامس عشر: قد بينا أن من تناول المسكر حد، سواء شربه، أو ثرد في الخمر، أو اصطبغ به، أو طبخ به لحما فأكل من مرقته، أو لت (1) به سويقا فأكله، ولو عجن به دقيقا، ثم خبزه، احتمل سقوط الحد، لأن النار أكلت أجزاء الخمر، نعم يعزر، ولو قلنا بحده كان قويا.
ولو احتقن بالخمر لم يحد، لأنه لم يشرب ولم يأكل، ولو أسعط (2) به حد، لأنه وصل إلى باطنه من حلقه.
ولو شربها مكرها لم يحد، ولو اضطر إليها، بأن لم يجد دافعا للغصة سواها، وكذا لو خاف التلف من العطش، وليس له التداوي بها.
6831. السادس عشر: لا يكفي في الحد وجود الرائحة في فيه، لاحتمال المضمضة والإكراه وشرب ما يحصل به مثل تلك الرائحة، كرب التفاح.
ولو وجد سكران أو تقيأ، فالأقرب سقوط الحد، لاحتمال الإكراه والجهل، ولا ينسحب ذلك على إذا ما شهد واحد بشربها وآخر بقيئها.
وإذا شهد العدلان بأنه شرب مسكرا، حد ولا يحتاجان إلى بيان نوعه ولا