بعبد قتلا مع الإيقاب، وجلدا مع عدمه، سواء كان العبد ملكه أو غير ملكه، ولو ادعى العبد الإكراه درئ عنه الحد دون مولاه.
6792. الرابع: لو لاط المجنون بعاقل، حد العاقل قتلا مع الإيقاب، وجلدا مع عدمه، وهل يثبت في طرف المجنون؟ الأقرب من القولين السقوط.
ولو لاط الذمي بالمسلم، قتل مطلقا، سواء أوقب أو لم يوقب، ولو لاط بمثله تخير الإمام بين إقامة الحد عليهم بموجب شرع الإسلام، وبين دفعهم إلى أهل نحلتهم ليقيموا الحد عليهم بمقتضى شرعهم.
6793. الخامس: حد الإيقاب القتل، ويتخير الإمام في قتله بين ضربه بالسيف، وتحريقه، ورجمه، وإلقائه من شاهق، وإلقاء جدار عليه، ولو قتله بغير النار جاز له إحراقه بعد ذلك بالنار.
6794. السادس: لو تكرر الفعل من اللائط بغير الإيقاب فحد مرتين، قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة (1) وهو أقرب، ولو لم يحد لم يجب سوى الجلد مائة وإن تكرر منه كثيرا.
6795. السابع: المجتمعان في إزار واحد مجردين، وليس بينهما رحم، يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين، فإن تكرر منهما ذلك ثلاث مرات، وتخلل التعزير، حدا في الثالثة.
6796. الثامن: يثبت اللواط - سواء كان بإيقاب أو بدون إيقاب - بالاقرار أربع مرات أو شهادة أربع رجال بالمعاينة، ويشترط في المقر البلوغ،