والعقل، والحرية، والاختيار، سواء كان فاعلا أو مفعولا، فإن أقر دون الأربع، عزر ولم يحد.
ولو شهد دون أربعة رجال، حدوا للفرية، ولم يثبت على المشهود عليه حد ولا تعزير.
ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات.
ويحكم الحاكم بعلمه إماما كان أو غيره على الأقوى.
6797. التاسع: إذا تاب اللائط قبل قيام البينة، سقط الحد، وإن تاب بعده لم يسقط، ولو تاب بعد إقراره أربعا، تخير الإمام في العفو والاستيفاء، ولو تاب ثم أقر، فلا حد عليه ولا تعزير.
6798. العاشر: التقبيل للغلام بشهوة حرام، فقد روي:
«أن من قبل غلاما بشهوة، لعنته ملائكة السماء، وملائكة الأرض، وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب، وأعد له جهنم وساءت مصيرا» (1).
وفي حديث آخر:
«من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» (2).
إذا ثبت هذا فإذا قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة، عزر بحسب ما يراه الإمام.