لأن الله عز وجل أهلك أمة لحرمة الدبر، ولم يهلك أحدا لحرمة الفرج (1).
6790. الثاني: اللواط هو وطء الذكران، سواء كان بإيقاب أو بغيره، وهو قسمان:
الأول الإيقاب، ويجب فيه القتل على الفاعل والمفعول، مع بلوغهما ورشدهما، سواء كانا حرين أو عبدين، ومسلمين أو كافرين، ومحصنين أو غير محصنين، أو بالتفريق.
والثاني ما ليس فيه إيقاب، كالتفخيذ أو بين الأليتين، وفيه قولان: أحدهما جلد مائة مطلقا، (2) والثاني ما اختاره الشيخ وهو الرجم إن كان محصنا، وجلد مائة إن لم يكن (3) والأول أقوى، وروي في الإيقاب الرجم مع الإحصان والجلد مع عدمه (4) والمشهور ما قدمناه.
6791. الثالث: لا فرق في قسمي اللواط بين الحر والعبد، والمسلم والكافر، والمحصن وغيره، خلافا للشيخ في المحصن مع عدم الايقاب (5) ولو لاط البالغ بالصبي فأوقبه، قتل البالغ وأدب الصبي، وكذا لو لاط بمجنون، ولو لاط