الثالثة: قسمة الرد، بأن يكون لهما عبدان قيمة أحدهما ستة والآخر عشرة، فإذا رد أحدهما للآخر دينارين، استويا، لم يجبر أحدهما عليه، ولو طلب أحدهما أن يأخذ الأدون وخمس الأعلى ليتخلص في أحد العبدين عن الشركة، فالأقرب أنه لا يجبر، لعدم انقطاع الشركة.
6594. الثاني: لو كانت لثلاثة دار لأحدهم نصفها، ولكل من الآخرين ربعها، وإذا قسمت أرباعا استضر الآخران، وإن قسمت نصفين لم يستضر أحد، فطلب صاحب النصف القسمة، أجبر كل من الآخرين، فيأخذ نصفه، ويأخذ الآخران النصف، يكون مشتركا بينهما.
ويحتمل أن لا تجب الإجابة، لعدم فائدة القسمة في حقهما، وهي تمييز حق كل واحد منهما.
6595. الثالث: لو كانت بينهما دار ذات علو وسفل، فطلب أحدهما قسمتها، بحيث تحصل لكل منهما حصته من العلو والسفل بالتعديل وأمكن، أجبر الممتنع، ولو حصل ضرر لم يجبر، ولو طلب قسمة السفل بانفراده والعلو بانفراده، لم يجبر الآخر، وكذا لو طلب أخذ السفل بانفراده والآخر لشريكه.
6596. الرابع: لو كان لهما دار كبيرة أو خان كبير، فطلب أحدهما قسمة ذلك ولا ضرر، أجبر الممتنع على القسمة، ويفرد بعض المساكن عن بعض، وإن كثرت (1) المساكن.
ولو كان بينهما داران أو خانان، فطلب أحدهما جميع نصيبه في إحدى