فيه العدد وليس للقاضي أن يقضي بالتقويم ببصيرة نفسه، وإن جوزنا القضاء بالعلم، لأنه تخمين، ويحكم بالعدالة ببصيرة نفسه، قال الشيخ (رحمه الله): والأحوط أنه لا بد من خارصين. (1) 6587. الرابع: القاسم إن كان من قبل الحاكم وعدل السهام وأقرع، كانت القرعة حكما تلزم القسمة به، وإن نصبه الشريكان لم تلزم القسمة بالتعديل والقرعة، بل لا بد من رضاهما بعد القرعة، وكذا لو اقتسما بأنفسهما وأقرعا لم تلزم القسمة إلا بتراضيهما بعد القرعة، لأنه لا حاكم بينهما ولا من يقوم مقامه.
6588. الخامس: ويخرج الإمام للقاسم رزقه من بيت المال، لأنه من المصالح، وقد اتخذ علي (عليه السلام) قاسما وجعل له رزقا في بيت المال، فإن لم يكن هناك إمام، أو كان وضاق بيت المال عن رزق القاسم، كانت أجرته على المتقاسمين، ثم إن استأجره كل واحد منهم ليقسم نصيبه بأجرة معينة جاز، فإن استأجروه جميعا في عقد واحد بأجرة معينة عن الجميع، وأبهموا نصيب كل واحد منهم من الأجرة، لزم كل واحد منهم من المعين بقدر نصيبه من المقسوم، وكذا لو لم يقدروا أجرة (2) كان له عليهم أجرة المثل بالحصص لا على عدد الرؤوس بالسوية.
وليس لواحد أن ينفرد باستئجاره دون إذن الشريك، لأن تردده في الملك المشترك ممنوع دون الاذن، فيكون العمل ممنوعا، والإجارة فاسدة، بل يعقد واحد بإذن الآخرين، أو الوكيل بإذن جميعهم.