الدارين أو أحد الخانين، ويجعل الباقي نصيبا لشريكه، لم يجبر الممتنع، سواء كانا متجاورين أو متباعدين، وسواء كانت إحدى الدارين حجرة للأخرى أو لا. (1) 6597. الخامس: لو كان بينهما أرض وزرع، فطلب أحدهما قسمة الأرض خاصة أجبر الممتنع، وإن طلب قسمة الزرع خاصة، فكذلك إن ظهر، وإن كان بذرا لم يظهر لم يجبر، ولو طلب قسمة كل واحد منهما على حدته أجبر الآخر، ولو طلب قسمة الأرض والزرع بعضا في بعض لم يجبر الآخر، لأن الزرع كالمتاع ليس من أجزاء الأرض.
6598. السادس: لو كان بينهما أرض واحدة لا ضرر في قسمتها، أجبر الممتنع، سواء كانت فارغة أو مشغولة بشجر أو بناء، فإن كان فيها نخل وكرم وشجر مختلف الأجناس، قسمت كالدار الواسعة بعضا في بعض، ولو طلب قسمة كل عين على حدتها، فالأقرب أنه لا يجبر الآخر، لاشتماله على الضرر.
ولو كان بينهما قرحان (2) متعددة وطلب أحدهما قسمتها بعضا في بعض، لم يجبر الممتنع، ولو طلب قسمة كل قراح بانفراده أجبر الآخر، وكذا الحبوب المختلفة.
ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه.