وإن كان الشريك طفلا فطلب وليه القسمة ولا غبطة منعه القاضي، وإن كان هناك غبطة وجب عليه دفع نصيبه من الأجرة من مال الطفل، ولو طلب الشريك القسمة ولا غبطة، فالوجه وجوب الحصة من الأجرة على ولي الطفل من مال الطفل.
6589. السادس: المقسوم إما متساوي الأجزاء، كالحبوب، والأدهان، والخلول، (1) والألبان، أو متفاوت الأجزاء، كالعقار، والأشجار. فالأول إن طلب أحد الشريكين القسمة فيه، أجيب إليها، فإن امتنع شريكه أجبر سواء قلت أو كثرت، ويقسم كيلا ووزنا، متساويا ومتفاضلا، ربويا كان أو غيره.
ولو قسماه بقسمين، ولم يعلما قدر كل واحد من القسمين، لكن تراضيا على أن يأخذ أحدهما أحد القسمين، والآخر يأخذ الثاني جاز، لأن القسمة تمييز حق لا بيع عندنا.
وأما الثاني فإن انتفى الضرر مع القسمة، أجبر الممتنع عليها، وإن تضرر الشريكان بالقسمة، كما في الحمامات والعضائد (2) الضيقة والجواهر، فلا يجبر الممتنع على القسمة.
وإن تضرر أحد الشريكين دون الآخر، فإن طلب المتضرر القسمة أجبر الممتنع عليها، وإن طلبها الآخر غير المتضرر لم يجبر المتضرر عليها.
6590. السابع: الضرر المانع من الإجبار على القسمة، للشيخ (رحمه الله) فيه قولان: