ولو ادعى أحد الورثة تقدم إسلامه على القسمة، وأنكر الورثة ذلك، فالقول قول الورثة، ولو اتفقوا على إسلامه في وقت، وادعى غيره من الورثة سبق القسمة وأنكر، فالقول قوله مع يمينه.
6571. الثاني: لو ماتت امرأة وولدها، وخلفت زوجها وأخاها، فادعى الزوج سبق موت الزوجة على موت الولد، وادعى الأخ سبق موت الولد، فإن أقام أحدهما بينة، حكم بها، وإن لم تكن هناك بينة، فالقول قول الأخ مع يمينه في نصيبه من مال أخته، لأن الميراث لا يتحقق إلا مع تيقن حياة الوارث، والقول قول الزوج مع يمينه في مال ابنه كذلك أيضا، فلا ترث الأم من الولد ولا الولد من الأم، ويحكم بتركة الابن للزوج بأجمعها وتركة الزوجة (1) بين الأخ والزوج نصفين.
6572. الثالث: لو ادعى الابن أن هذا العين ميراث من أبيه، وادعت الزوجة أن الأب أصدقها إياها، وأقاما بينة، حكم بها للمرأة، ولا تعارض، لأن بينة الزوجة شهدت بما يمكن خفاؤه عن بينة الولد، وكذا لو ادعى أجنبي أن هذا العين باعها الموروث منه، وادعى الوارث أنها تركة.
6573. الرابع: لو ادعى أن العين التي في يد زيد له ولأخيه إرثا عن أبيهما، وأقام بينة، فإن كانت كاملة، وهي ذات الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة، (2) وشهدت بأنها لا تعلم وارثا غيرهما، سلم إلى المدعي النصف، وكان الباقي في يد المتشبث، أو ينتزعه الحاكم، ويسلم إلى الثقة، ولا يطالب المدعي بيمين على نفي الوارث غيرهما، ولا يضامن لما يقبضه.