وتحمل هذه الرواية على أن العامل مزج مال الأول بغيره (1) بغير إذنه، ففرط، وأما أرباب الأموال الباقية فقد كانوا أذنوا في المزج.
محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام):
جعلت فداك، المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلا بينة، أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟ فكتب إليه: يجوز بلا بينة.
قال: وكتبت إليه: إن ادعى زوج (المرأة) (2) الميتة، وأبو زوجها وأم زوجها من متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم، أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب: لا (3).
وهذه الرواية محمولة على الظاهر من أن المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها، وحمل ابن إدريس قوله (عليه السلام): «يجوز بلا بينة» على الاستفهام تارة، وأسقط [الإمام (عليه السلام)] حرفه، وعلى الإنكار لمن يرى عطية ذلك بغير بينة أخرى (4) وتتمة الخبر تنافي ذلك.
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل استأجر أجيرا، فلم يأمن أحدهما صاحبه، فوضع الأجر على يد رجل [ثالث] فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء، واستهلك (5) الأجر، فقال: المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتى يقضي، إلا أن