وينبغي أن يكون للقاضي جماعة من المزكين أخفياء لا يعرفون.
6450. السابع: الاستزكاء حق لله تعالى، فلو سكت الخصم وجب على القاضي طلبه إلا أن يعلم بعدالتهما، فيحكم بعلمه، ولو اعترف الخصم بالعدالة، حكم عليه من غير طلب المزكي.
ولو قال: إنهما عدلان لكنهما زلا في هذه القضية، فالأقرب الحكم عليه، لاعترافه بالعدالة.
6451. الثامن: ينبغي للقاضي أن يعرف المزكي الشاهدين والخصمين، لتجويز معرفته بعداوة بينهما.
وهل يشترط إعلامه بقدر المال؟ الأقرب أنه ليس كذلك، لأنه إذا زكاه في اليسير زكاه في الجليل، إلا على ما اختاره الشيخ (رحمه الله)، من أن ولد الزنا تقبل شهادته في اليسير من المال مع فرض عدالته. (1) 6452. التاسع: لا بد للمزكي من الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة بحال الشاهد، حتى تسوغ له تزكيته، وتثبت مطلقة فلا يجب ذكر السبب، فإن سبب العدالة لا ينحصر.
ويجب ذكر السبب في الجرح، لوقوع الخلاف فيه، ولا يفتقر إلى تقادم المعرفة، بل يكفي العلم بسبب الفسق، ولو أسند السبب إلى الزنا أو اللواط، لم يكن قذفا.
ويجب على المزكي أن يقول: أشهد أنه عدل مقبول الشهادة، أو هو عدل