ولو ادعى أنه أخذ منه المال بشهادة فاسقين فكذلك، فإن حضر واعترف ألزم المال، وإن قال: لم أحكم إلا بشهادة عدلين، قال الشيخ (رحمه الله): يطلب منه البينة لاعترافه بنقل المال وادعائه المزيل للضمان (1) وفيه نظر، لأن الظاهر من الحكام بذل الجهد (2) والاستظهار في الأحكام، فيكون القول قوله مع اليمين، لادعائه الظاهر، ولو ادعى مجرد الحكم دون أخذ المال، فالوجه أنه كالأول.
ولو ادعى الأمين أنه أخذ شيئا أجرة لم يقبل تصديق المعزول له، لكن يطالب بالزائد عن أجرة المثل، والأقرب أنه لا يحلف على قدر أجرة المثل.
ولو ادعى على شاهدين أنهما شهدا عليه بزور، أحضرهما الحاكم، فإن اعترفا ألزمهما، وإن أنكرا وأقام المدعي بينة على إقرارهما بذلك فكذلك، وإن لم يقم بينة، ففي إحلافهما نظر ينشأ من كونهما منكرين، وعلى المنكر اليمين، ومن تطرق الدعاوي في الشهادة، (فربما منع ذلك من رد الشهادة) (2) وربما (4) منع ذلك من أداء الشهادة، والأول أقوى.
6459. السادس عشر: إذا استعدى رجل على آخر إلى الحاكم لزمه أن يعديه ويستدعي خصمه مع حضوره، وإن لم يحرر الدعوى، سواء علم بينهما معاملة أو لا، وسواء كان المستعدي ممن يعامل المستعدى عليه أو لا.
ولو كان المستعدى عليه امرأة برزة (3) فكالرجل، وإن كانت مخدرة