ويستحب للحاكم أن يسأل عن شهوده كل وقت، لأن الرجل ينتقل من حال إلى حال.
ولا يقبل شهادة المتوسمين، وهو أن يحضر مسافران يشهدان عند الحاكم، ولا يعرفهما، وعليهما سيماء الخير.
6456. الثالث عشر: ليس على الحاكم الثاني تتبع أحكام المعزول، نعم لو ادعى المحكوم عليه أن المعزول حكم عليه بالباطل، وجب النظر فيه، وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله، لا فرق في ذلك بين حقوقه تعالى وحقوق الناس.
ولو قضى الأول على غريم بضمان مال وأمر بحبسه، فحضر الثاني، نظر فإن كان الحكم موافقا للحق أنفذه، وإلا أبطله، سواء استند في الحكم إلى دليل قطعي أو اجتهادي، وكذا كل حكم حكم به الأول فظهر للثاني بطلانه، فإنه ينقضه، وكذا لو كان الخطأ في حكم نفسه نقضه، ويستأنف الحكم بالصواب.
ولو كان القاضي الأول لا يصلح للقضاء، نقضت أحكامه أجمع، سواء أصاب فيها أو أخطأ.
6457. الرابع عشر: لو قال المعزول بعد العزل: كنت قضيت لفلان، لم يقبل قوله، ولو قال قبل العزل قبل وإن لم تكن بينة، لأنه من أهل الإنشاء في الحال، أما لو شهد عدلان بعد العزل على قضائه ثبت، ولو كان هو أحد العدلين لم يقبل إن قال: أشهد أني قضيت، ولو قال: أشهد أن قاضيا قضى، ففيه نظر.
6458. الخامس عشر: لو ادعى رجل على المعزول أنه أخذ منه رشوة، رفعه إلى القاضي المنصوب، وحكم بينهما.