الشهادة، وإن لم يشترط فلا يراعى لفظ الشهادة، لأنه يسلك بها مسلك الرواية.
وإذا شرطنا العدد في المسمع (1)، فلا بد من رجلين وإن كانت الخصومة في مال، وكذا في الشهادة على الوكالة بالمال، لأن المشهود عليه ليس بمال في نفسه، والأقرب أن أجرة المسمع (2) على بيت المال لا على الخصمين.
الفصل الثالث: في وظائف الحكم وفيه عشرون بحثا:
6444. الأول: إذا دخل الخصمان، عدل بينهما في الكلام، والسلام، والجلوس ، والنظر، والإنصات والعدل في الحكم.
وإنما تجب التسوية مع التساوي في الإسلام والكفر، ولو كان أحدهما مسلما، جاز أن يكون الذمي قائما والمسلم قاعدا، أو أعلى منزلا.
ولا يضيف أحد الخصمين إلا ومعه الآخر.
ولا يجوز له أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه، مثل أن يريد الإقرار فيلقنه الإنكار، أو اليمين فيلقنه النكول، أو النكول فيجرئه على اليمين، أو يحس من الشاهد بالتوقف، فيحرضه على الشهادة، أو يكون مقدما