ولو شهد عدل بالجرح وآخران بالتعديل، حكم بالعدالة، وله التوقف مع الريبة، وإذا عدله المزكون فللقاضي التوقف إذا انفرد بتسامع الفسق، لأنه محل الريبة.
ويجوز للحاكم التفريق للشهود خصوصا مع الريبة.
وإذا كان الشاهد فقيها فله الإصرار على كلمة واحدة، وهو أن يقول:
أعرف عدالتهما، ولا يلزمه التفصيل، وليس للقاضي إجباره، لكن يبحث عن جهات أخر، فلو أصر الشاهد وبحث القاضي، ولم تزل الريبة، وجب القضاء، وليس له القضاء مع الريبة قبل البحث.
6455. الثاني عشر: صفات المزكي كصفات الشهود ويزيد أمران: العلم بالجرح والتعديل، والخبرة الباطنة بحال الشاهد.
ولا بد من الذكورة والعدد.
وينبغي أن يكون المزكي صاحب عفة ونزاهة، ذا عقل وافر بريئا من البغضة، لئلا يطعن في الشهود، ولا يكون من أهل الهوى (1) والعصبية يميل إلى من وافقه على من خالفه.
وإذا شهد عند الحاكم بالعدالة، فله أن يقبل الشهادة من غير كشف ولا سؤال.
ولو أقام المدعى عليه بينة ان هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق عند حاكم فرد شهادتهما بفسقهما، بطلت شهادتهما.