المسجد، وهل يكره دائما؟ قيل: لا، لقضاء علي (عليه السلام) بجامع الكوفة (1).
ويكره اتخاذ حاجب وقت الحكم.
6435. الثالث: إذا جلس للحكم يستحب له أن يكون على أكمل حال وأعدلها، ولا يجلس على التراب ولا على بارية المسجد، ويكون عليه سكينة ووقار، ولا يستعمل الانقباض المانع عن النطق بالحجة، ولا اللين المخوف معه جرأة الخصوم، وله أن ينتهر الخصم إذا التوى، ويصيح عليه، ويعزره إن استحق التعزير، وان حصلت منه إساءة أدب كقوله: حكمت علي بغير الحق أو ارتشيت، فله التأديب والعفو.
6436. الرابع: يستحب أن يجلس وهو خال من الغضب، والجوع الشديد، والعطش، والفرح الشديد، والحزن الكثير، والهم العظيم، والوجع المولم، ومدافعة أحد الأخبثين، والنعاس، والغم، ليكون أجمع لقلبه، واحضر لذهنه، وأبلغ في تفطنه، وأكثر لتيقظه.
ولو قضى والحال هذه، نفذ حكمه إن كان حقا.
6437. الخامس: يستحب إذا ورد البلد أن يبدأ أولا يأخذ ما في يد الحاكم المعزول من الحجج والقضايا المودعة عنده، ويأخذ الودائع التي أودعت لأجل الحكم، ثم يسأل عن أهل السجن ويبعث ثقة يكتب اسم كل محبوس وسبب حبسه، واسم غريمه، ثم ينادي ثلاثة أيام بأن القاضي ينظر في أمر المحبوسين يوم كذا، فإذا كان يوم المواعدة ترك الرقاع بين يديه، ثم أخذ رقعة ونظر إلى اسم