(مسألة 192): إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها، إلا إذا كان محلها على فرض الاخراج محسوبا من الظاهر.
(مسألة 193): الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزء من البشرة لا تجب إزالته، وإن كان معدودا أجنبيا عن البشرة تجب إزالته.
(مسألة 194): ما هو المتعارف عند العوام من غسل اليدين إلى الزندين، والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
(مسألة 195): يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه، أو من طرف المرفق مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى. والأحوط وجوبا أن يبقي شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى، حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.
(مسألة 196): المشهور على أن الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن الظفر زائدا عن المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحتها معدودا من الظاهر. وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ.
(مسألة 197): إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة، وإن كان هو الأحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزء من اليد.
(مسألة 198): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة البرد - إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها، وإلا فلا. ومع الشك فالأحوط وجوبا الايصال.