(مسألة 229): يجوز الوضوء، والشرب من الأنهار الكبار المملوكة لأشخاص خاصة، سواء أكانت قنوات، أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضا المالكين. وكذلك الأراضي الوسيعة جدا، أو غير المحجبة، فيجوز الوضوء، والجلوس، والنوم، ونحوها فيها، ما لم ينه المالك، أو علم بأن المالك صغير، أو مجنون فإن صحة الوضوء حينئذ مشكل.
(مسألة 230): لا يبعد صحة الوضوء من حياض، ومياه المساجد، والمدارس التي لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها، أو الطلاب الساكنين فيها، أو عدم اختصاصها بهم. فلا يعتبر العلم بكونها عامة لغيرهم.
(مسألة 231): إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه، ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر، أو لم يتمكن من ذلك ففي صحة وضوءه إشكال.
ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش يخاف منه على نفسه، فلو خاف من مرض، أو عطش وجب التيمم، فإن خالف وتوضأ بقصد الصلاة لم يصح وضوءه.
ومنها: أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة، فلو ضاق الوقت حتى عن إدراك ركعة من الصلاة في الوقت مع الوضوء وجب عليه التيمم، ولو أمكنه إدراك ركعة مع الوضوء، لكنه إذا تيمم يتمكن من إدراك جميع الركعات في الوقت فحينئذ يتخير بينهما.
(مسألة 232): لو كان التيمم يستغرق من الزمان بمقدار الوضوء عنده، فإن أمكنه إدراك ركعة مع الوضوء توضأ، وإن لم يتمكن حتى من إدراك ركعة،