فالأحوط أن يصلي في الوقت بدون الوضوء، ولا التيمم، والقضاء بعده مع الطهارة.
ومنها: النية، وهي أن يقصد الفعل، ويكون الباعث إلى القصد المذكور أمر الله تعالى، أو محبوبية الفعل عنده تعالى. ولا يجب تلفظ النية، وإجرائها باللسان، وإن كان الأحوط وجوبا إخطارها بالقلب حين الشروع في العمل، ويجب استمرارها إلى آخره، ولا يضر غيابها عن قلبه بعد الشروع، وفي الأثناء، بل لو كانت حالته بنحو لو سئل عما يفعل يقول أتوضأ لكفى.
ويعتبر فيها الاخلاص فلو ضم إليه الرياء بطل. سواء أكان الرياء في أصل العمل، أم في كيفياته، أم في أجزائه، بل ولو كان جزء مستحبا على الأقوى. سواء نوى الرياء من أول العمل، أو نوى في الأثناء فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له، وقد ورد في الأخبار هذا المضمون: يقول الله تبارك وتعالى: أنا خير شريك من عمل لي ولغيري تركته لغيري هذا. ولكن إبطاله إنما هو إذا كان جزء من الداعي على العمل، ولو على وجه التبعية. وأما إذا لم يكن كذلك، بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزء من الداعي فلا يكون مبطلا.
وأما العجب فلا يكون مبطلا للعمل متأخرا كان عن العمل، أم مقارنا.
وأما ساير الضمائم كالتبريد، والتنظيف، فالأحوط ترك انضمامها، إلا أن تكون فيها جهة راجحة شرعا، وقصدت تلك الجهة.
(مسألة 233): لا تعتبر نية الوجوب، ولا الندب في الوضوء، فإنه يكفي في صحته إتيانه للصلاة، أو إحدى الغايات المشروطة بالطهارة الواجبة، أو المندوبة، وحينئذ يجوز معه كل عمل تعتبر فيه الطهارة وإن لم يقصده بالخصوص.