والوضوء بالمسح على الحائل من الخف، والجورب. وأما المسح على الخف في حال التقية فيجزي ولا يحتاج إلى التيمم.
(مسألة 212): إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات، ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها، ولم يكن بد من المسح على الحائل، ولو بالتأخير إلى آخر الوقت.
وأما في التقية فالأمر أو سع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه، وإن أمكن بلا مشقة. نعم، لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقية وإرائتهم المسح على الخف مثلا، فالأحوط، بل الأقوى ذلك، ولا يجب بذل المال لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات. والأحوط في التقية أيضا الحيلة مطلقا.
(مسألة 213): إذا زال السبب المسوغ لغسل الرجلين - تقية - بعد الوضوء فالأقوى وجوب إعادة الوضوء، وإن زال في الأثناء فإن بقي من البلة ما يكفي للمسح يمسح بها ويصح وضوءه، وإلا فلا.
(مسألة 214): يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى المفصل بالتدريج، أو بالعكس فيضع يده على المفصل ويمسح إلى أطراف الأصابع تدريجا، ولا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح.
(مسألة 215): لو توضأ على خلاف التقية فالأظهر وجوب الإعادة.