(مسألة 205): يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة، وإن كانت عليه نداوة محضة فلا بأس بها.
(مسألة 206): لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط. نعم، لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل يد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، إما احتياطا، أو للعادة الجارية.
(مسألة 207): لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل سائر أعضاء الوضوء من الوجه، أو اليدين.
(مسألة 208): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر، أو غيره فالأقوى وجوب المسح بالماء الجديد، والأحوط المسح به ثم التيمم.
(مسألة 209): لا يجوز المسح على العمامة، والقناع، أو غيرهما من الحائل، وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى مفصل الساق على الأحوط، ويجزي العكس. ويمسح اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى. والأحوط تقديم اليمنى على اليسرى. ويجزي المسح بمسماه، وإن كان الأحوط أن يكون بتمام الكف على تمام الظهر.
(مسألة 210): إذا كان على ظاهر القدمين شعر فالأحوط الجمع بين الشعر والبشرة في المسح.
(مسألة 211): الأحوط في حال الضرورة من البرد ونحوه وجوب التيمم،