(مسألة 187): إذا بقي مما في الحد شئ لم يغسل، ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينه أن لا يكون عليها شئ من القيح، أو الكحل المانع. وكذا يلاحظ حاجبيه أن لا يكون عليهما شئ من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع.
(مسألة 188): إذا تيقن وجود ما يشك في ما نعيته عن الغسل، أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله. ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه.
(مسألة 189): الثقبة في الأنف موضع الحلقة، أو الخزامة لا يجب غسل باطنها، بل يكفي غسل ظاهرها سواء أكانت فيها الحلقة أم لا. نعم، لو كانت متسعة يرى باطنها وجب غسل باطنها أيضا.
الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين، ثم الأسفل - عرفا - إلى أطراف الأصابع والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما. وكذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق فالأحوط - استحبابا - غسلها أيضا، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعا ومسح بهما على الأحوط وجوبا.
(مسألة 190): المرفق هو المفصل - أي منتهى عظم الذراع المتصل بالعضد - ويجب غسل مجمع العظام مع اليد.
(مسألة 191): يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتى الغليظ منه على الأحوط.