عليها خرقة طاهرة فيمسح عليها، ويتيمم أيضا، وإن لم يمكن ذلك، أو لا يوجد خرقة طاهرة فالأحوط غسل غير موضع الجبيرة مع التيمم.
4 - أن لا يكون على الجرح جبيرة، بل هو مكشوف ولكن يضر به الماء، أو يوجب الحرج، والمشقة فالأقوى حينئذ كفاية غسل أطراف الجرح في الوضوء، أو الغسل ولا يجب التيمم. والأحوط استحبابا لف الجرح بخرقة لتشبه الجبيرة والمسح عليها.
(مسألة 216): إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ففي الاكتفاء بحكم الجبيرة إشكال، والأحوط لزوما ضم التيمم إليه.
(مسألة 217): يجب مراعاة الترتيب في وضوء الجبيرة فيمسح عليها بدلا عن غسل الموضع المكسور، أو المجروح، وكذلك يجب مراعاة الأعلى إلى الأسفل في المسح على الجبيرة.
(مسألة 218): يختص حكم الجبيرة والاكتفاء بغسل أطراف المحل الذي يضر به الماء بما إذا كان الموضع مجروحا أو مكسورا. وأما إذا لم يكن مجروحا ولا مكسورا بل كان يضر به الماء لجهة أخرى فليس من مواردها، بل الوظيفة حينئذ التيمم فحسب، ومن هذا القبيل رمد العين ما لم تعمل فيها عملية الجراحة.
(مسألة 219): إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم.
(مسألة 220): إذا كان على أعضاء الوضوء حاجب لا يمكن رفعه كالقير، أو بعض اللوازق الكيمياوية فيشكل جريان حكم الجبيرة فيه. والأحوط ضم التيمم إلى الوضوء أو الغسل.