(مسألة 199): ما ينجمد على الجرح - عند البرء - ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا. وأما الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب.
(مسألة 200): يجوز الوضوء بماء المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة إلى يديه. وكذلك إذا قام تحت الميزاب، أو نحوه. ولو لم ينو من الأول، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه فإذا حصل الجريان كفى أيضا.
(مسألة 201): إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله، أو الباطن فالأحوط وجوبا غسله.
الثالث: يجب مسح مقدم الرأس، وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة بنداوة اليد، والأحوط وجوبا أن يكون بالكف اليمنى، ويجزي مسمى المسح، والأحوط كونه بمقدار ثلاث أصابع منضمات عرضا وكذلك طولا. والأولى أن يكون المسح بالأصابع من الأعلى إلى الأسفل، وإن كان يجوز النكس.
(مسألة 202): يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم بشرط أن لا يخرج بمده عن حده، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه.
(مسألة 203): لا تضر كثرة بلل الماسح، وإن كان الأولى قلته.
(مسألة 204): لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره مخيرا بين المسح بباطن الذراع وظاهر الكف.