(مسألة 240): إذا كان متوضئا، وتوضأ للتجديد، وصلى، ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين، ولم يعلم أيهما، فلا إشكال في صحة صلاته ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضا، إذا لم ينو في التجديدي على نحو التقييد.
(مسألة 241): إذا توضأ وضوءين، وصلى بعدهما، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء للصلاة الآتية، لأن الوضوء الأول معلوم الانتقاض، والثاني غير محكوم ببقائه، للشك في تأخره وتقدمه على الحدث. وأما الصلاة فيبني على صحتها لقاعدة الفراغ، وإذا كان في محل الفرض قد صلى بعد كل وضوء صلاة، أعاد الوضوء لما تقدم، وأعاد الصلاة الثانية. وأما الصلاة الأولى فيحكم بصحتها لاستصحاب الطهارة بلا معارض. والأحوط استحبابا - في هذه الصورة - إعادتها أيضا.
(مسألة 242): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءا منه ولا يدري أنه الجزء الواجب، أو المستحب، فالأحوط إعادة الوضوء.
(مسألة 243): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوغ لذلك من جبيرة، أو ضرورة، أو تقية أو لا، بل كان على غير الوجه الشرعي، فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الإعادة.
(مسألة 244): إذا تيقن أنه دخل في الوضوء، وأتى ببعض أفعاله، ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختيارا أو اضطرارا، فالظاهر عدم صحة وضوءه.