كان النجس متكونا في الباطن والظاهر يدخل إليه كماء الحقنة، فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة في المعاء، أم كان النجس في الخارج، كالماء النجس الذي يشربه الانسان فإنه لا ينجس ما دون الحلق. وأما ما فوق الحلق فإنه ينجس ويطهر بزوال العين.
العاشر: الغيبة، فإنها مطهرة للانسان وثيابه، وفراشه، وأوانيه وغيرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم يكن ممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة، فإنه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد احتمال حصول الطهارة له.
الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلال، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل و الأحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعا، وهي في الإبل أربعون يوما، وفي البقر عشرون وفي الغنم عشرة، وفي البطة خمسة، وفي الدجاجة ثلاثة، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك، ومع عدم تعين مدة شرعا يكفي زوال الاسم.
(مسألة 163): الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين، جاز استعمال جلده، وكذا سائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة ولو لم يدبغ جلده على الأقوى.
(مسألة 164): تثبت الطهارة بالعلم، والبينة، وباخبار ذي اليد إذا أفاد الوثوق، بل بإخبار الثقة أيضا كذلك، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبني على طهارته.