أمور:
الأول: يجب غسل الوجه بإجراء الماء - وهو أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد - ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى، والابهام عرضا، والخارج عن ذلك ليس من الوجه، وإن وجب إدخال شئ من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب، إلا بذلك.
ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا، ولا يجوز النكس. نعم، لو رد الماء منكوسا ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوءه.
(مسألة 183): غير مستوي الخلقة لطول الأصابع، أو لقصرها يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف، وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف. وأما غير مستوي الخلقة بكبر الوجه، أو لصغره فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى، والابهام المتناسبتان مع ذلك الوجه.
(مسألة 184): الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة. نعم، ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة.
(مسألة 185): لا يجب غسل باطن العين، والفم، والأنف، ومطبق الشفتين، والعينين، إلا شئ منها من باب المقدمة.
(مسألة 186): الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما في الحد لا يجب غسله، وكذا المقدار الخارج عن الحد، وإن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية.