بثلاث أحجار، أو ذي الجهات الثلاثة، أو ثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات هذا إذا حصل النقاء بها، أو بالأقل بها، ولو لم يحصل النقاء بها فيجب تكرار العمل حتى حصول النقاء.
(مسألة 174): يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة وجافة، ولو كانت فيها شيئا من الرطوبة بنحو لا تسري إلى المخرج فلا بأس بها.
(مسألة 175): يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة. وأما العظم والروث فالأقرب عدم حرمة الاستنجاء بهما ويطهر المحل به أيضا (مسألة 176): يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ولا تجب إزالة اللون والرائحة ويجزي في المسح إزالة العين ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة.
(مسألة 177): إذا خرجت مع الغائط، أو قبله، أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ولاقت المحل لا يجزي في تطهيره، إلا الماء.
(مسألة 178): الظاهر أن ماء الاستنجاء نجس، لكنه معفو عنه بمعني عدم وجوب الاجتناب عن ملاقيه إذا لم يتغير بالنجاسة، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة ولم تصبه نجاسة من الخارج، أو من الداخل. ومع فقد بعض هذه الشروط يجب تطهير ملاقيه من الثوب والبدن.