(مسألة 153): إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض، أو شئ آخر من فرش، ونحوه لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لا بد من العلم بكونه أرضا.
الثالث: الشمس، فإنها تطهر الأرض ويشترط في الطهارة بها - مضافا إلى زوال عين النجاسة وإلى رطوبة المحل - اليبوسة المستندة إلى الاشراق عرفا، وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح، أو غيره.
(مسألة 154): إنما تطهر الشمس الأرض بالاشراق على ظاهرها. وأما تطهيرها الباطن فمحل اشكال.
(مسألة 155): إذا كانت الأرض النجسة جافة، وأريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر، أو النجس فإذا يبس بالشمس طهرت.
(مسألة 156): إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها حتى يبست طهرت من دون حاجة إلى صب الماء عليها. نعم، إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم.
(مسألة 157): الحصى، والتراب، والطين، والأحجار المعدودة جزءا من الأرض بحكم الأرض في الطهارة بالشمس ما دامت على الأرض، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات، وإن أعيدت عاد حكمها.
الرابع: الاستحالة، وهي تبدل حقيقة الشئ وصورته النوعية إلى أخرى فإنها تطهر النجس كالعذرة تصير ترابا، والبول بخارا، والكلب ملحا. وأما المتنجس فقد يطهر بها كالماء المتنجس يسقى به النبات، أو الشجر فيصير جزء لها.