جرحه أو في إحليله فوصل إلى جوفه وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك. نعم، إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من طريق الحلق من غير الفم فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، وأما إدخال الدواء بالإبرة في اليد، أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، وكذا تقطير الدواء في العين أو الأذن إذا لم يصل إلى الجوف من طريق الحلق.
(مسألة 971): لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر، أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم، على الأحوط، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما.
(مسألة 972): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم. وأما إذا كان كثيرا وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض فالأحوط تركه.
(العاشر): تعمد القئ وإن كان لضرورة من علاج مرض، ونحوه ولا بأس بما كان بلا اختيار.
(مسألة 973): إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه - اختيارا - بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط.
(مسألة 974): إذا ابتلع في الليل ما يستوجب قيؤه في النهار بطل صومه، من غير فرق بين الواجب المعين وغير المعين، كما أنه لا فرق بين ما إذا انحصر اخراج ما ابتلعه بالقئ وعدم الانحصار به.