(مسألة 912): إذا عدل عن نية الإقامة، وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقى على التمام أم لا، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.
(مسألة 913): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، وعدل بعد الزوال قبل أن يصلي تماما بقي على صومه، وأجزأ على المشهور، وأما الصلاة فيجب فيها القصر كما سبق.
الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفرا جديدا.
(مسألة 914): المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر، وإن بلغت المدة ثلاثين يوما.
(مسألة 915): إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه، فيجري فيه ما ذكرناه فيه.
(مسألة 916): إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما، ثم انتقل إلى مكان آخر، وأقام فيه - مترددا - تسعة وعشرين، وهكذا بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان عشرة أيام، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا.
(مسألة 917): يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا، كما تقدم في الإقامة.
(مسألة 918): في كفاية الشهر الهلالي إشكال، بل الأظهر العدم إذا نقص عن الثلاثين يوما.