(مسألة 946): الأحوط أنه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره، فإن نوى غيره بطل، إلا أن يكون جاهلا به أو ناسيا له، فيجزي عن رمضان - حينئذ - لا عن ما نواه.
(مسألة 947): لا يجب التعيين في صوم رمضان بل يكفي صوم غد بقصد الأمر وكذلك ساير أنواع الصوم إذا كان ما في الذمة واحدا فيجزي قصد الصوم بقصد أمره الفعلي. نعم إذا كان ما في الذمة متعددا لا بد من التعيين، ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلق نية صوم غد قربة إلى الله تعالى، إذا لم يكن عليه صوم واجب، ولو كان غد من أيام البيض مثلا فإن قصد الطبيعة الخاصة صح المندوب الخاص، وإلا صح مندوبا مطلقا.
(مسألة 948): وقت النية في الواجب المعين ولو بالعارض عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارنا للنية، وفي الواجب غير المعين يمتد وقتها إلى الزوال. وإن تضيق وقته، فإذا أصبح ناويا للافطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجبا فنوى الصوم أجزأه، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجز، وفي المندوب يمتد وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية.
(مسألة 949): الأحوط عدم الاجتزاء في شهر رمضان كله بنية واحدة قبل الشهر، بل يعتبر تجديد النية لكل يوم.
(مسألة 950): إذا لم ينو الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم، أو الموضوع، أو للجهل بهما ولم يستعمل مفطرا ففي الاجتزاء بتجديد نيته إذا تذكر أو علم قبل الزوال إشكال، والاحتياط تجديد النية، والقضاء لا يترك.
(مسألة 951): إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا، أو قضاءا، أو نذرا أجزأ