(الأول): نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل مر.
(الثاني): إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر.
(الثالث): إذا نسي غسل الجنابة يوما، أو أكثر.
(الرابع): من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة، وإذا كان مع المراعاة - واعتقاد بقاء الليل - فلا قضاء، هذا، إذا كان صوم رمضان، وأما غيره من الواجب المعين، أو غير المعين، أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقا.
(الخامس): الافطار قبل دخول الليل، لظلمة ظن منها دخوله، ولم يكن في السماء غيم، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة، نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة. وأما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال، والأحوط وجوبا عدمه.
(مسألة 995): إذا شك في دخول الليل لم يجز له الافطار، وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر فتبين دخوله، أما إذا قامت حجة على دخوله، أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفارة. وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه.
(السادس): إدخال الماء في الفم بمضمضة وغيرها. فيسبق ويدخل الجوف، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة، والتعدي إلى النافلة مشكل.
(مسألة 996): الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره.