(الثالث): الجماع قبلا ودبرا، فاعلا ومفعولا به، حيا وميتا، حتى البهيمة على الأحوط وجوبا، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه، ولكن لم تجب الكفارة عليه. ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلا - فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.
(الرابع): الكذب على الله تعالى، أو على رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو على الأئمة (عليهم السلام)، بل الأحوط الحاق سائر الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) بهم، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي، وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس، وإن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته.
(مسألة 954): إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد، أو موجها له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال، والاحتياط لا يترك.
(الخامس): رمس تمام الرأس في الماء على الأحوط من دون فرق بين الدفعة والتدريج، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنعه الغواصون.
(مسألة 955): في إلحاق المضاف بالماء إشكال، والأظهر عدم الالحاق.
(مسألة 956): إذا ارتمس الصائم عمدا للاغتسال فإن كان ناسيا لصومه صح صومه وغسله، أما إذا كان ذاكرا فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه، وأما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس، والظاهر صحة غسله. إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه. وأما في غير ذلك من