استحبابا - الكفارة أيضا وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر وجوب القضاء مطلقا والأحوط الأولى الكفارة أيضا في الثالث.
(مسألة 966): يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه، والأحوط - استحبابا - تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه وأما النوم الثالث فالأولى تركه مطلقا.
(مسألة 967): إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، ويجوز له الاستبراء بالبول، وإن علم ببقاء شئ من المني في المجرى، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب.
(مسألة 968): لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.
(مسألة 969): الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث.
(مسألة 970): الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث.
(الثامن): إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله، مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا فيبطل صومه على الأحوط. وأما إذا سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه.
(التاسع): الاحتقان بالمائع، ولا بأس بالجامد، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا، كما إذا صب دواء في