(مسألة 961): إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر وصوم ذلك اليوم، وقضاءه على الأحوط وجوبا ولا فرق في ذلك بين المتعمد للجنابة وغيره. فإن تركه بطل صومه، وإن تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر على الأحوط.
(مسألة 962): إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب، فبان الخلاف فلا شئ عليه مع المراعاة، أما بدونها فالأحوط القضاء.
(مسألة 963): حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان على الأحوط دون غيره، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها.
(مسألة 964): المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح، وكذا للظهرين ولليلة الماضية، فإذا تركت إحداها بطل صومها ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر، بل لا يجزي لصلاة الصبح إلا مع وصلها به، وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح، ولو مع عدم الفصل المعتد به، على الأحوط.
(مسألة 965): إذا أجنب في شهر رمضان - ليلا - ونام حتى أصبح فإن نام ناويا لترك الغسل أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وإن نام ناويا للغسل، فإن كان في النومة الأولى صح صومه والأحوط القضاء أيضا وإن كان في النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح وجب عليه القضاء، دون الكفارة، على الأقوى، وإذا كان بعد النومة الثالثة، فالأحوط -