الصوم الواجب، أو المستحب فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله، وإن بطل صومه.
(السادس): إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمدا على الأحوط، والأحوط إلحاق الدخان بالغبار.
(السابع): تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
(مسألة 957): الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنبا لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين، إلا قضاء رمضان فلا يصح معه، وإن تضيق وقته.
(مسألة 958): لا يبطل الصوم - واجبا أو مندوبا، معينا أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت - عمدا - حتى يطلع الفجر.
(مسألة 959): إذا أجنب - عمدا ليلا - في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة. نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم وقضاؤه على الأحوط، وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة.
(مسألة 960): إذا نسي غسل الجنابة - ليلا - حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه، وعليه القضاء، وكذا غيره من الواجب المعين وغيره على الأحوط وفي عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة وجه وإن كان الالحاق أحوط لزوما.