(مسألة 841): صلاة الاحتياط واجبة، ولا يجوز - على الأحوط - أن يدعها ويعيد الصلاة.
(مسألة 842): يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط فلا بد فيها من النية، والتكبير للاحرام، وقراءة الفاتحة إخفاتا، حتى في البسملة على الأحوط الأولى، والركوع والسجود والتشهد والتسليم ولا تجب فيها سورة، وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة فحينئذ يعيد الصلاة على الأحوط.
(مسألة 843): إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها، وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين.
(مسألة 844): إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها فالأحوط استيناف الصلاة مطلقا وفي جميع الفروض.
(مسألة 845): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام الشك في المحل أو بعد تجاوزه أو بعد الفراغ، وأما لو شك في عدد ركعاتها فلا مجال للبناء على الأكثر ولا الأقل، فالأحوط البطلان واستئنافها من دون احداث منافيات الصلاة كالاستدبار والتكلم وإلا فيعيد الصلاة.
(مسألة 846): إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت، أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا.
(مسألة 847): إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من تداركه أعاد الصلاة، وكذلك إذا زاد ركوعا، أو سجدتين في ركعة.