الاثنتين وشك بعد التسليم أنه كان من جهة الظن بالاثنتين، أو خطأ منه وغفلة عن العمل بالشك صحت صلاته ولا شئ عليه.
(مسألة 838): الظن بالركعات في غير الأوليين كاليقين، أما الظن بالأفعال فالظاهر أن حكمه حكم الشك فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الاتيان به وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى وليس له أن يرجع ويتداركه والأحوط استحبابا إعادة الصلاة في الصورتين.
(مسألة 839) في الشكوك المعتبر فيها رفع الرأس من السجدة الثانية كالشك بين الاثنتين والثلاث، والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع: إذا شك مع ذلك في الاتيان بالسجدتين، أو واحدة فإن كان شكه حال الجلوس قبل الدخول في القيام، أو التشهد بطلت صلاته، لأنه محكوم بعدم الاتيان بهما، أو بإحداهما فيكون شكه قبل إكمال السجدة، وإن كان بعد الدخول في القيام، أو التشهد لم تبطل.
(مسألة 840): إذا تردد في أن الحاصل له شك، أو ظن كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكا، أو ظنا يبني على أنه كان شكا إن كان فعلا شاكا، وظنا إن كان فعلا ظانا، ويجري على ما يقتضيه ظنه، أو شكه الفعلي، وكذا لو شك في شئ ثم انقلب شكه إلى الظن، أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك، فإنه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها، فلو شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع، ثم انقلب شكه إلى الظن بثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة، وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط.