فصل قضاء الأجزاء المنسية (مسألة 848): إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط على الأحوط إذا كانت عليه، وكذا يقضي التشهد - على الأحوط - إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع ويجري على الأحوط الحكم المتقدم فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والآتيان بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الاتيان بالمنافي فالأحوط تدارك المنسي والآتيان بالتشهد والتسليم، ثم الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء ويجب في القضاء ما يجب في المقتضى من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية، ولا يجوز - على الأحوط - الفصل بالمنافي بينه وبين الصلاة، وإذا فصل أعاد الصلاة احتياطا.
(مسألة 849): إذا شك في فعله بنى على العدم، وإذا شك في موجبه بنى على العدم.