فتبين عدم الاتيان به فإن أمكن التدارك به فعله، وإلا صحت صلاته، إلا أن يكون ركنا.
(مسألة 835): إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا لم يلتفت، وكذا لو شك في أنه سها عنه، أو لا. نعم، لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الأصح.
(مسألة 836): إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط لزوما التروي يسيرا، فإن استقر الشك وكان في الثنائية، أو الثلاثية، أو الأوليين من الرباعية بطلت، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية، فههنا أمور:
منها: ما لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها.
ومنها: ما يمكن علاج الشك فيها وتصح الصلاة حينئذ وهي تسع صور:
الأولى: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد السجدة الأخيرة فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة قائما، أو ركعتين جالسا والأحوط استحبابا اختيار الركعتين جالسا، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا.
الثاني: الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان، فيبني على الأربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعة قائما، أو ركعتين جالسا. والأحوط استحبابا اختيار ركعتين جالسا وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا.
الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد السجدة الأخيرة فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام، وإن كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس.