الاستخبار من المتبوع، ولكن لا يجب عليه الاخبار، وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة قصر، وإلا بقي على التمام.
(مسألة 869): إذا كان التابع عازما على مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة، أو مترددا في ذلك بقي على التمام وكذا إذا كان عازما على المفارقة، على تقدير حصول أمر محتمل الحصول سواء أكان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر، أو شرطه مثل الطلاق، أو العتق، أم كان مانعا عن السفر مع تحقق المقتضي له وشرطه، فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالا عقلائيا حدوث مانع عن سفره أتم صلاته، وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع.
(مسألة 870): الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري كما إذا ألقي في قطار، أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة، وهو يعلم ببلوغه المسافة.
الثاني: استمرار القصد، فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلى قصد الرجوع، أو تردد في ذلك وجب التمام والظاهر عدم لزوم إعادة ما صلاه قصرا وإذا كان العدول قبل خروج الوقت لزم الامساك في بقية النهار، إن كان قد أفطر قبل ذلك.
وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة وكان عازما على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمر على الافطار.
(مسألة 871): يكفي في استمرار القصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاص، كما إذا قصد السفر إلى مكان، وفي الأثناء عدل إلى غيره، إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنه يقصر على الأصح، وكذا إذا كان من أول الأمر قاصدا السفر إلى أحد البلدين، من دون تعيين أحدهما، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة.