(مسألة 863): مبدأ حساب المسافة من سور البلد، ومنتهى البيوت فيما لا سور له.
(مسألة 864): لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة - ولو في أيام كثيرة - ما لم يخرج عن قصد السفر عرفا.
(مسألة 865): يجب القصر في المسافة المستديرة، ويكون الذهاب فيها إلى منتصف الدائرة والإياب منه إلى البلد، ولا فرق بين ما إذا كانت الدائرة في أحد جوانب البلد، أو كانت مستديرة على البلد.
(مسألة 866): لا بد من تحقق القصد إلى المسافة في أول السير فإذا قصد ما دون المسافة وبعد بلوغه تجدد قصده إلى ما دونها أيضا، وهكذا وجب التمام وإن قطع مسافات. نعم، إذا شرع في الإياب إلى البلد وكانت المسافة ثمانية قصر، وإلا بقي على التمام، فطالب الضآلة، أو الغريم، أو الآبق ونحوهم يتمون، إلا إذا حصل لهم في الأثناء قصد ثمانية فراسخ امتدادية أو ملفقة من أربعة ذهابا وأربعة إيابا، وإذا كان الذهاب والإياب مختلفين فيحتاط بالجمع كما ذكرنا.
(مسألة 867): إذا خرج إلى ما دون أربعة فراسخ ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم وإلا، رجع أتم. وكذا إذا كان سفره مشروطا بأمر آخر غير معلوم الحصول. نعم، إذا كان مطمئنا بتيسر الرفقة، أو بحصول ذلك الأمر قصر.
(مسألة 868): لا يعتبر في قصد السفر أن يكون مستقلا، فإذا كان تابعا لغيره - كالزوجة والعبد والخادم والأسير - وجب التقصير، إذا كان قاصدا تبعا لقصد المتبوع، وإذا شك في قصد المتبوع بقي على التمام أو الأحوط - استحبابا -