(مسألة 857): إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور، أو ظن بذلك.
(مسألة 858): تثبت المسافة بالعلم، وبالبينة الشرعية، ولا يبعد ثبوتها بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة، إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان.
وإذا تعارضت البينتان، أو الخبران تساقطتا ووجب التمام، ولا يجب الاختبار إذا لزم منه الحرج، بل مطلقا، وإذا شك العامي في مقدار المسافة - شرعا - وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه.
(مسألة 859): إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر عدمه أعاد، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة أعاد في الوقت دون خارجه.
(مسألة 860): إذا شك في كونه مسافة، أو اعتقد العدم وظهر في أثناء السير كونه مسافة قصر، وإن لم يكن الباقي مسافة.
(مسألة 861): إذا كان للبلد طريقان، والأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد قصر، وإن سلك الأقرب أتم.
(مسألة 862): إذا كان الذهاب أربعة فما زاد والإياب كذلك فقصر وأما إذا كان الذهاب أقل من أربعة، - ثلاثة مثلا - والإياب خمسة ففي ايجابه القصر اشكال والأحوط لزوما الجمع وأما إذا كان الذهاب أزيد من أربعة - خمسة مثلا - والإياب ثلاثة فقد يقرب ايجابه القصر ولكن الاحتياط فيه الجمع أيضا.