(مسألة 830): من شك في فعل من أفعال الصلاة - الفريضة -، أدائية كانت، أم قضائية، أم صلاة جمعة، أم آيات، وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت، كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة، أو في الفاتحة وهو في السورة، أو في القراءة وهو في الركوع، أو في الركوع وهو في السجود، أو شك في السجود وهو في التشهد، أو في القيام لم يلتفت، وكذلك إذا شك في التشهد، وهو في القيام، أو في التسليم فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض. وأما لو شك في الآية السابقة وهو في اللاحقة أو في أول الآية وهو في آخرها فالأحوط الرجوع وتدارك المشكوك. وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الاتيان به، كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ، أو في القراءة قبل أن يركع، أو في الركوع قبل السجود - وإن كان الشك حال الهوي إليه -، أو في السجود، أو في التشهد وهو جالس، أو حال النهوض إلى القيام.
(مسألة 831): من شك في التسليم وهو في التعقيب، قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا، أو سهوا تدارك.
(مسألة 832): لا فرق في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لم يلتفت.
(مسألة 833): إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لزمه الالتفات والتدارك سواء دخل في الجزء الذي بعده أو لا، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة، أو الآية.
(مسألة 834): إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولا لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا على الأحوط، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل