التفصيل المذكور، وإذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه. وحكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل المذكور من الإعادة في الوقت، وعدمها بعد خروجه. وأما الوسواسي فيبني على الاتيان وإن كان في الوقت. وإذا شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر بنى على وقوع الظهر وأتى بالعصر، وإذا شك وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة وإذا كان أقل عليه القضاء، وإذا شك في فعل الظهر وهو في العصر فالأقوى إتمامها عصرا والآتيان بالظهر بعدها.
(مسألة 820): إذا شك في جزء، أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت، وإذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم يلتفت وكذا إن كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو، وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشك.
(مسألة 821): كثير الشك لا يعتني بشكه، سواء أكان الشك في عدد الركعات، أم في الأفعال، أم في الشرائط، فيبني على وقوع المشكوك فيه، إلا إذا كان وجوده مفسدا فيبني على عدمه، كما لو شك بين الأربع والخمس، أو شك في أنه أتى بركوع، أو ركوعين مثلا فإن البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه.
(مسألة 822): إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان، أو مكان اختص عدم الاعتناء به، ولا يتعدى إلى غيره.
(مسألة 823): المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف. نعم، إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك، ويعتبر في صدقها أن