علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل، وإن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ.
(مسألة 703): لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.
(مسألة 704): لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الاتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء وإذا كان القضاء ليومه فالأحوط تقديمه على الحاضرة. والعدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها.
(مسألة 705): يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى.
(مسألة 706): يجوز الاتيان بالقضاء جماعة، سواء أكان الإمام قاضيا - أيضا - أم مؤديا، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم.
(مسألة 707): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك، ويجوز البدار، إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الإعادة، فيما إذا كان الخلل في الأركان، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها.
(مسألة 708): إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن وأقام للأولى، واقتصر على الإقامة في البواقي، ولعل السقوط رخصة.
(مسألة 709): يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض، والنوافل وقضائها، بل على كل عبادة، وفي مشروعية عباداته تأمل فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أعاد.