الفاتحة في اللاحق، بل يقتصر على القراءة من حيث قطع. نعم، إذا لم يتم السورة في القيام الخامس فركع عن بعض سورة وجبت عليه قراءة الفاتحة بعد القيام للركعة الثانية.
(مسألة 683): حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات، وإذا شك في عدد الركوعات بنى على الأقل، إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في أنه الخامس أو السادس فتبطل.
(مسألة 684): ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها، عمدا وسهوا، كاليومية، على الأحوط في الزيادة. ويعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة اليومية من أجزاء وشرائط، وأذكار واجبة، ومندوبة وغير ذلك، كما يجري فيها أحكام السهو، والشك في المحل وبعد التجاوز.
(مسألة 685): يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع في كل قيام زوج، ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما، ويستحب التكبير عند الهوي إلى الركوع وعند الرفع عنه، إلا في الخامس والعاشر فيقول: " سمع الله لمن حمده " بعد الرفع من الركوع.
(مسألة 686): يستحب إتيانها بالجماعة أداءا كان، أو قضاءا مع احتراق القرص، وعدمه، ويتحمل الإمام فيها القراءة. لا غيرها كاليومية وتدرك بادراك الإمام قبل الركوع الأول، أو فيه من كل ركعة، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال.
(مسألة 687): يستحب التطويل في صلاة الكسوف إلى الشروع في الانجلاء - ويشكل استحباب التطويل إلى تمام الانجلاء - فإن فرغ قبله جلس في